الفاضل الهندي
134
كشف اللثام ( ط . ج )
للسيّد ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) والشيخ ( 3 ) في النهاية ، لما تقدّم من أنّه لا يصحّ عتق الكافر ، ولقوله تعالى : ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ( 4 ) وخبر سيف بن عميرة سأل الصادق ( عليه السلام ) ، أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً ؟ قال : لا ( 5 ) وخلافاً للمبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) وجماعة ، للإطلاق والأصل ، مع ضعف الخبر سنداً ودلالة ، والآية دلالةً ( وهل يعتبر الإيمان ؟ الأقوى ذلك ) لأنّ غيره خبيث ، وقول الصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز لكم أن تعتقوا إلاّ عارفاً ( 8 ) لكنّهما إن تمّا لم يجز عتق غيره مطلقاً ، مع أنّه نصّ في العتق على الكراهة . ( ويجزئ الذكر والأُنثى ، والصحيح والسقيم والشابّ والكبير حتّى لو بلغ ) من السقم أو الكبر ( حدّ التلف أجزأ عتقه ) للعموم والأصل خلافاً للمبسوط ( 9 ) في المأيوس من برئه ، وللعامّة في الهرم والعاجز عن الكسب في قول ( 10 ) وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وإن وجب قتله ( ولو أعتق من لا حياة له مستقرّة ، فالأقرب عدم الإجزاء ) لكونه في حكم الميّت ، كما ينبّه عليه حكم الذبيحة ، ويحتمل الإجزاء للحياة ، ولذا يصحّ تصرّفه ووصيّته . ( ويجزئ الصغير حتّى المولود ) ساعة يولد ( مع إيمان أحد أبويه ) وقال الصادق ( عليه السلام ) لمعاوية بن وهب : الرقبة تجزئ فيه الصبيّ ممّن ولد في الإسلام ( 11 ) ( وفي رواية ) معمّر بن يحيى الحسنة عن الصادق ( عليه السلام ) ( لا يجزئ في القتل إلاّ البالغ الحنث ) قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ، أيجوز
--> ( 1 ) الانتصار : ص 169 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 73 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 63 . ( 4 ) البقرة : 267 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 5 . ( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 212 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 ص 370 المسألة 11 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 20 ب 17 من أبواب العتق ح 3 . ( 9 ) المبسوط : ج 6 ص 212 . ( 10 ) المجموع : ج 17 ص 370 . ( 11 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 321 - 322 ح 1192 .